محمد الكرمي

431

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

( أو ) بناء على ( عدم المقتضى لاحد الحكمين في مورد الاجتماع ) بناء على الجواز فلا يكون المؤثر حينئذ إلّا مقتض واحد يؤثر أحدهما لا أكثر والخلاصة انما يتراءى منهم من حمل مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق على باب التعارض دائما وعلى الاطلاق في غير محله فان تعدد الإضافات كتعدد العنوانات طابق النعل بالنعل فكل ما قيل في باب تعدد العناوين يقال في باب تعدد الإضافات بلا تفاوت خلاصة البحث ( 1 ) عمدة الأقوال في المسألة ثلاثة جواز الاجتماع مطلقا وعدمه كذلك والجواز عقلا مع الامتناع عرفا ( 2 ) المراد بالواحد في العنوان مطلق ما كان ذا وجهين بأحدهما كان موردا للامر وبالآخر للنهي ( 3 ) الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات هو ان الجهة المبحوث عنها فيما بأيدينا هي ان تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهى بحيث ترتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه فالنزاع في سراية كل من الامر والنهى إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا وعدم سرايته لتعددهما وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الآتية فان البحث فيها هل ان النهى في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجه النهى إليها ( 4 ) باعتبار ان نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط فهي مسألة أصولية ( 5 ) ومسألتنا التي بأيدينا مسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع فيها بما إذا كان الايجاب والتحريم مفادين باللفظ